شركة الموقف للخدمات القانونية/ Almwqif for legal services

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • شركة الموقف للخدمات القانونية/ Almwqif for legal services

شركة الموقف للخدمات القانونية/ Almwqif for legal services شركة الموقف للخدمات القانونية
مرشدك ودليلك القانوني لحل كافة العقبات القانونية بطرق مهنية حديثة
للتواصل: ‭٠٧٨٣ ٤٤٧ ٣٥٦٧‬

بكم يزدان العيد بهجة وجمالا..
31/03/2025

بكم يزدان العيد بهجة وجمالا..

05/05/2023

أخلاقيات العمل
تعرف اخلاقيات العمل بانها: مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته، ويحتكم إليها في تقييم سلوكه ، وتوصف بالحسن أو بالقبح فضلا عن كونها المبادئ التي تعدّ أساساً للسلوك المطلوب لأفراد المهنة ،والمعايير التي تعتمد عليها الشركة او الوزارة او اي مكان عمل اخر في تقييم أدائهم إيجاباً أوسلباً.


بعد البحث والدراسة نجد ان اغلب اسباب ضعف القيم الاخلاقية في العمل تعود الى:
1- ضغوط العمل وضغوظ الادارة للوصول للنجاح (مع الاخذ بنظر الاعتبار شرط مشروعية هذه الضغوط قانونا وغايتها النجاح في العمل).
2- غياب مبدأ الخدمه العامه (المدنيه) في القطاع الخاص واعتباره لصيقا بالقطاع العام الحكومي.
3- الاعتقاد بان الفرد لن يكتشف بعد هذه الممارسات وهذا مايجافي الواقع.



اخلاقيات العمل في اطارها القانوني:
لابد من معرفة ان العقود منها المسماة ومنها الغير مسماة وهي العقود التي لم يُفرد لها المُشرع أحكاما خاصة بها فتخضع في أحكامها للنظرية العامة للإلتزام،أمّا العقود المُسماة فهي العقود التي أفرد لها المُشرع أحكاما خاصة بها وتُقسم العقود التي تقع على العُقود المُسماة إلى : _1 _ العقود التي تقع على الملكية _2 _ العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء _3 _ العقود الواردة على العمل _4 _ عقود الغرر _5 _ عقود الكفالة.
وأمّا العقود الواردة على العمل فمنها عقد المقاولة والتزام المرافق العامة عقد العمل عقد الوكالة عقد الوديعة عقد الحراسة ونخص بالذكر عقد العمل : وهو العقد الذي يتعهد فيه أحد المُتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مُقابل آجر يتعهد به المُتعاقد الآخر
او هو كما عرفه قانون العمل العراقي النافذ في م/9 أي إتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا ، يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أياّ كان نوعه.
وبالعودة للمادة (42/ ثانيا) من ذات القانون نجد الالتزامات التي تقع على عاتق العامل وتتمثل بما يلي مفصلا:
أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
ويستلزم هذا الالتزام أن يودي العامل العمل المساند اليه والمتفق عليه في العقد بنفسه فلا ينيب فيه غيره أو يستعين بأخر لادائه بغير موافقة صاحب العمل، مع فرض اطاعة اوامر رب العمل في مايتعلق بحدود العمل المناط به على ان لايكون في هذه الاوامر مايخالف العقد أو الاداب العامة او القانون ولا ان يكون فيها مايعرض العامل او زملائه للخطر وذلك تأكيد على مبدأ تنفيذ العقود بحسن نية
ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل .
وهذا يعني الالتزام بحفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية العمل، ويتضمن التزام العامل بعناية الشخص المعتاد في المحافظة على وسائل الانتاج وأدوات ومستندات العمل الموضوعة تحت تصرفه وان يحافظ عليها،وان يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لسلامتها وهو مايقتضي الا تستخدم ادوات العمل خارج العمل مالم يرخص له صاحب العمل بذلك .
جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله .
لابد من الالتزام بالمحافظة على اسرار العمل والتي قد يؤدي تسربها للمنافسين الى الاضرار بصاحب العمل ، وتلحق السرية ايضا بالتعليمات الكتابية التي تصدر عن جهة العمل باعتبارها من اسرار العمل،ويعد الالتزام بالمحافظة على اسرار العمل مرهونا بمدى بقائها سرية فاذا ذاعت واصبحت معلومة للكافة فلا يعد ذلك من قبيل افشاء الاسرار التي قد يحاسب العامل عليها.
ومن ضمن القوانين العراقية التي نظمت احكام السرية المهنية الدستور العراقي لسنة 2005 حيث وضعت المادة (37) من باب الحقوق والحريات قاعدة دستورية مطلقة تستوعب كافة الجوانب الخاصة بحياة المواطن العراقي، فضلا عن تنظيم القانون المدني للعقد الذي يعد مصدرا للالتزام بالسرية وذلك وفقا للمادة (150) ونص المادة (909) من ذات القانون على هذا الالتزام بالقول (يجب على العامل ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد).


د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية .
المحافظة على سلامة المنشأة وامنها من خلال الالتزام بكافة الاحكام القانونية المتعلقة بذلك ، خاصة مايتعلق بالسلامة والصحة المهنية فضلا عن اجراءات الامن التي ترد بلوائح تنظيم العمل او تعليمات صاحب العمل.
هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل .
المحافظة على مواعيد العمل حيث يتعين على العامل احترام النظام الذي تضعه المنشأ لتنظيم العمل اليومي داخلها ،مع اتخاذ الاجراءات المتبعة في اثبات الحضور والانصراف والحصول على الاجازات بمبرر مشروع وبعد الحصول على اذن, مع الالتزام بعدم التمارض الذي يرائى من ورائه التخلص من العمل.
و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات .
وان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا .
وهذا الالتزام يعني المحافظة على كرامة العمل و سلوك المسلك اللائق به.
ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل .
ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر .
يحظر على العامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو أصحاب الاعمال المنافسين ابعادا له عن الشبهات التي قد تنشا عن ذلك وحتى لايؤدي الى الاخلال بواجبات وظيفته تحت وطأة الحاجة الى المال,فضلا عن حظر الهدايا والمكافأت والعمولات لذات علة الاقتراض وهي ابعاد العامل عن مواطن الشبهة .
ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل .
حظر القيام بأعمال للغير باجر او بدون اجر بصورة تخل بحسن اداء العامل لعمله،وذلك لاقتضاء عقد العمل تفرغ العامل لاداء العمل وبالتالي الامتناع عن الاشتغال للغير ،سواء كان ذلك بأجر او بدون أجر، وسواء أكان العمل عرضيا مؤقتا او بصورة دائمة، وسواء كان في اوقات العمل او في غير اوقاته .
ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل .
م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .
يحظر على العامل جمع نقود أوتبرعات أو توزيع منشورات أو تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل بدون موافقة صاحب العمل مع مراعاة القوانين المنظمة للنقابات العمالية،وهذا الحظر يثور عند ممارسة ماتقدم لغرض مبتغى غير مشروع مثل العصيان أو القذف في حق بعض روؤساء العمل او التحريض على الاضراب.
بعد كل ماسبق من التزامات اوردها المشرع العراقي الا انه قد اغفل حظر الافعال والاقوال التي تمس الكرامة والنزاهة واحترام الناس له فضلا عن التراشق والقذف في الحوال بينه وبين زملائه او احد روؤسائه في العمل وهذا الالتزام يمتد الى خارج نطاق العمل ،فعلى العامل ان يسلك مسلك طيب يتفق مع الاخلاق الحميدة ويعزز ثقة العملاء فيه ويكون مثالا للاستقامة والنزاهة.مع مراعاة التعليمات الداخلية لكل منشأة مثل الالتزام بالزي الذي تفرضه اللوائح ويتقاضى العامل عنه مخصصات معينة.

تهديكم شركة الموقف للخدمات القانونية اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين لكم حياة تخلو من المش...
21/04/2023

تهديكم شركة الموقف للخدمات القانونية اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين لكم حياة تخلو من المشاكل القانونية.

للمرأة حضور خفيّ لا يراه و يهتدي به إلا كل متفتح عارف
09/03/2023

للمرأة حضور خفيّ لا يراه و يهتدي به إلا كل متفتح عارف

"العقلية الذكورية والعشائرية لا تحتمل أن تتمتع المرأة بحقوق الحياة والأمن والحرية التي يكفلها الدستور العراقي"

أهمية ابرام اتفاقية عدم الافصاح (NDA) Non-disclosure agreementهي اتفاقية تبرم بين طرفين او اكثر بهدف الولوج بمفاوضات او ...
02/03/2023

أهمية ابرام اتفاقية عدم الافصاح (NDA) Non-disclosure agreement
هي اتفاقية تبرم بين طرفين او اكثر بهدف الولوج بمفاوضات او مشروع معين وذلك حفاظًا على سرية المعلومات المتداولة بين الاطراف المتعاقدة ومنع الافصاح المفضي لخسائر تجارية بمختلف انواعها سواء بين موظفي الاطراف المتعاقدة او مع الاطراف المنافسة ، ماذا يتضمن هذا النوع من الاتفاقيات ؟
١- البنود المتعارف عليها في اتفاقيات عدم الافصاح تتمثل بما يلي:

أ-تحديد المعلومات السرية التي يجب عدم الإفصاح عنها بوضوح.
ب-تحديد الحالات الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها الافصاح إن وجدت (تشمل حالات الافصاح بامر القضاء او الجهات المرخصة للنشاط)
ج-تحديد الفترات الزمنية التي يجب بموجبها عدم الافصاح وتمتد لتشمل بالغالب ما بعد انتهاء المشروع او عقود العمل المبرمة بين الاطرف وتتراوح بين (٣/٥ سنوات).
د- تحديد الاستخدامات التي يفترض ان يقوم بها الطرف الآخر عند معرفته بالمعلومات السرية مثل في مفاوضات تكنولوجيا المعلومات لايتم استعمال معلومات جهاز معين في اعادة تصنيعه او ما يسمى بالارتجاع التكنلوجي المحظور والمنتشر في الصين.
هـ- ذكر الاحكام القانونية المترتبة في حال عدم الالتزام في الاتفاقية سواء كانت شروط جزائية في الاتفاقية او اجراءات تقاضي تتخذ بحق المخالف.

٢- كيف تساعدك شركتنا في هذا الموضوع ؟

نقدم لعملائنا المساعدة من خلال صياغة اتفاقية عدم الإفصاح التي تحميهم من أي نسخ أو استخدام لمعلوماتهم السرية لصفقاتهم أو مشاريعهم.
CEO

20/02/2023
شكوى بهدف ردع اشاعات منصات التواصل الاجتماعي التي تطول الشخصيات العامة في البلد تمثلهم شركتنا للخدمات القانونية…
10/09/2022

شكوى بهدف ردع اشاعات منصات التواصل الاجتماعي التي تطول الشخصيات العامة في البلد تمثلهم شركتنا للخدمات القانونية…

14/08/2022

مسؤولية المصرف تجاه المستهلك الالكتروني ‏(صور جديدة من المسؤولية)‏

القاضي الأستاذ منجد فيصل غازي
اوجد التطور الالكتروني الكبير الذي شهده العالم منذ اكثر من عقدين انماط جديدة من العلاقات التجارية والتعاملات المصرفية وبالتأكيد فأن تلك التعاملات المستجدة تتطلب استجابة قانونية غير تلك التقليدية بغية استيعابها وتتظيمها بشكل قانوني صحيح ولا ريب ان ما يربط البنك بزبائنه او عملائه كحالة عامة هي المسؤولية العقدية على اعتبار أن جل المعاملات التي تتم بين البنك والعميل تكون في إطار عقود،

فالعقد هو الوعاء الذي يحكم المعاملات التي تجري بين المصرف وعميله ولكي تتحقق هذه المسؤولية لابد كما هو معروف من وجود ثلاثة اركان تتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، لكن بحكم التطور التقني طرأت انماط اخرى مستحدثة من المسؤولية واقصد (المسؤولية الموضوعية) والتي اجترحها الفقه الفرنسي وتتمحور حول الضرر ولا تشترط اثبات الخطأ بل انها تفترض وجود الخطأ الذي يعفى المدعي من اثباته (فبمجرد تحقق الضرر يكون الخطأ متحقق وغير قابل لأثبات العكس)

وهنا لن نتوسع في الحديث عن المسؤولية بأعتبار ان هذا الموضوع اقصد المسؤولية العقدية او التقصيرية بشكل عام موضوع اشبع بحثاً لكن سنتناول(الموضوعية) منها بشكل سريع

لقد أصبحت مسؤولية البنوك تمثل اليوم ضمانة ممنوحة للعموم، مقابل الثقة والخبرة المهنية التي يتمتع بها البنك وايضا كون البنك هو الجهة الاقوى قبال الزبون وقبل ان نتحدث عن ملامح مسؤولية البنك تجاه المستهلك او الزبون لابد ان نتوضح بشكل ادق بالمقصود بالمستهلك الالكتروني وهو ما يمكن ان يعرف بأنه (هو كل من يحصل بواسطة التعاقد الالكتروني على سلعة او خدمة بمقابل او بدونه اشباعاً لحاجته الشخصية او حاجات الاخرين)

وفائدة التفريق بين المستهلك العادي والالكتروني هو بيان القانون الواجب التطبيق فالمستهلك العادي تحكمه قوانين حماية المستهلك او القواعد العامة في القانون المدني او غيره في حين ان المستهلك الالكتروني تحكمه القواعد القانونية الخاصة بحماية المتعامل بالوسائل الالكترونية والقواعد القانونية المنظمة للتجارة الالكترونية الدولية وكذلك القواعد العامة لحماية المستهلك وذلك بسبب الطبيعة الخاصة للمستهلك الالكتروني بأعتباره احياناً مستهلك عابر للحدود حيث ان المستهلك الالكتروني يتعامل عبر الانترنيت بعقود ليس له خيارات كبيرة في تنظيمها وكذلك يشتري سلعة لم يرها بشكل مباشر وحيث ان هذا المستهلك او الزبون يتعاقد عبر هذا النوع من العقود (نقصد الالكتروني) لتكون موجبات حمايته قانوناً اكثر على المصرف بحكم الطبيعة الخاصة، كذلك لابد من العروج على العقد الذي يحكم هذا النوع من المعاملات واقصد العقد الالكتروني ويمكن تعريف العقد الالكتروني بأنه (العقد الذي يتلاقي فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية) فالعقد الإلكتروني إذن؛ هو التقاء إيجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة للاتصالات والمعلومات، بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في إنجازها..

وطبعاً ذلك العقد لابد من اقترانه بالتوقيع الالكتروني للتوثيق وعبر هذا التوقيع تبرز احد مهام البنك من خلال اعتباره وسيلة مهمة لحماية المستهلك عبر اعتماد البنك على نوعين من المفاتيح احدهما عام والاخر خاص تابعين لموقع واحد معين منعاً للتزوير..

ولكي نتعرف على مسؤولية المصرف تجاه هذا النوع من المستهلكين علينا ان نتعرف على بعض انواع الخدمات الالكترونية التي يقدمها المصرف واهمها

-الخدمات المعلوماتية وهي قيام المصرف بعرض الخدمات والمنتجات المصرفية وتسويقها ضمن الموقع الالكتروني كبرامج المصرف ومنتجاته وخدماته

-الخدمات الاتصالية يسمح هذا النوع من الخدمات بالتبادل الاتصالي بين المصرف وزبائنه كالبريد الالكتروني وكذلك تعديل معلومات الحساب

-الخدمات التنفيذية وتتجلى بقدرة الزبون على التعامل مع المصرف عن بعُد من خلال الانترنيت حيث تسمح تلك الخدمات للزبائن بالوصول الى حساباتهم الكترونياً وادارتها واجراء الحوالات بين حسابات المصرف او خارجه والاستفسار عن رصيد الحسابات وسعر الفائدة واسعار صرف العملات

وتقع على المصرف مهام او مسؤوليات عديدة تجاه الزبون الالكتروني منها ما يشترك فيها مع الزبون العادي ومنها ما ينفرد معه باعتبار خصوصية التعاقد

١. مسؤولية التبصر بالحالة المالية للزبون وذلك عبر جمع معلومات اولية كافية عن حالة المستهلك المالية ومدى مشروعية امواله

٢.مسؤولية المراقبة لما يجريه المستهلك من عمليات عبر المصرف للتأكيد من اتساقها مع المشروعية

٣. مسؤولية عدم التدخل في الخصوصيات المالية للمستهلك (التي يحميها القانون) ويوجب احياناً سريتها

٤. مسؤولية التوعية للزبون عبر افهام الزبائن بأسعار الخدمات المالية الالكترونية (ذلك كون الخدمة جديدة على المستهلك حالياً) وكيفية الحصول عليها والرسم المطلوب منه دفعها لقاء الاستفادة منها

والوقت الذي يستغرقه اجراء الحوالة واخطار الزبون الذي يستعمل بطاقة الائتمان عند اجراء حوالات خارجية وغيره من موجبات توعية الزبون

٥.مسؤولية الامان والثقة لما يجريه الزبون من تعاملات مالية عبر شبكة الكترونية فيها الكثير من المخاطر مثل اختراق تلك المعاملات او سرقتها او كشف اسرار الزبون وذلك عبر قيام المصرف بأستخدام تقنيات وتطبيقات الكترونية حديثة وعالية الامان وهنا تتحقق مسؤولية (المصرف الموضوعية) بمجرد وقوع الاختراق والضرر ولا يعفي المصرف دفعه بعدم صدور خطأ من تابعيه تطبيقاَ لموجبات المسؤولية الموضوعية

٦. المسؤولية عن التطبيقات التي يجدها الزبون في(ويب سايت) المصرف والتي تقدم خدمات للزبون ويكون المستهلك معتمداً على ثقته واطمئنانه بالمصرف عند قيامه بأستخدامها

٧.مسؤولية المساواة بين المستهلكين بكافة الخدمات وهذا المسؤولية يشترك فيها اي زبون للمصرف عادي كان ام الكتروني وهي فرع لمسؤولية اصل وهي المساواة في فتح الحساب وحق الزبون الالكتروني في عدم رفض المصرف لفتح حساب له ما دام الزبون مطبقاً للشروط التي يتطلبها البنك على انه من الواجب التأشير لتفريق مهم في مسؤولية المصرف تجاه زبونه حسب الاساس القانوني لما اخل به فعلى سبيل المثال في حالة اذا اخل بحالة (الاستعلام) كما في حالة الغش في نتائج الاستعلام

يختلف هنا نوعية المسؤولية فأذا كان اساس الاستعلام قانوني كانت المسؤولية تقصيرية كما في حالة موافقة المستعلم عنه اجراء الاستعلام للمستعلمِ اما اذا كان اساس الاستعلام عقدي كانت المسؤولية عقدية وذلك عندما يرتبط المستعلم اساساً بعقد مع المصرف هذا كمثال يفيد معياراً لتطبيق المسؤوليتين في موارد اخرى قد تحدث..

كما ان مسؤولية المصرف الناجمة عن وقوع ضرر للمستهلك بسبب وقوع عطل في الاجهزة الالكترونية العائدة له فهي هنا مسؤولية موضوعية ومتحققة بمجرد وقوع الضرر ولا حاجة لنا للبحث عما اذا كان هناك خطا صادر من المصرف او احد تابعيه من عدمه وهذا ما اتجه اليه الفقه الحديث الذي اخذ بنظرية (تحمل المخاطر) التي تبناها الفقه والقضاء الفرنسيين كما اشرنا وهي وجه من اوجه المسؤولية الموضوعية والتي تتحقق بمجرد حصول الضرر للعميل بغض النظر عن الخطأ لأن الخطأ هنا مفترض ولايقبل اثبات العكس الا في بعض الحالات التي يعفى فيها المصرف من التعويض كما لو اشترط المصرف صراحة في العقد عدم مسؤوليته عند حدوث انقطاع عام للكهرباء وتوقف الاجهزة الالكترونية مؤقتاً عندها يكون هذا الشرط حاكماً في عدم تحقق مسؤولية المصرف وهناك حالات عدة بهذا الخصوص قد نأتي عليها لاحقاً.

‏العنف الأسري ليس أسرار بيوت، بل جريمة.
28/05/2022

‏العنف الأسري ليس أسرار بيوت، بل جريمة.

22/05/2022
مبدا قضائي لمحكمة النقض الفرنسية نتمنى ان تتنبه اليه جهاتنا القضائية..ارست محكمة النقض الفرنسية مبدأ فى حكمها الصادر بجل...
08/04/2022

مبدا قضائي لمحكمة النقض الفرنسية نتمنى ان تتنبه اليه جهاتنا القضائية..
ارست محكمة النقض الفرنسية مبدأ فى حكمها الصادر بجلسة ٥ يناير ٢٠١٧ .. بشأن مسألة ما اذا كانت الصداقة على برامج التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) بين المحامى و القاضي .. او الخصم و القاضي سبباً لرد القاضي عن نظر المنازعات التى يترافع فيها المحامى او يكون الخصم طرفاً فيها ؟

قررت المحكمة ان "" مصطلح صديق الذي يرمز به الى الاشخاص الذين يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعى لا يقودنا الى علاقات الصداقة بالمعنى التقليدي ، و ان وجود اتصالات سابقة بين هؤلاء الافراد ليس سبباً لعدم حياد القاضي ، حيث ان الشبكة الاجتماعية هى مجرد وسيلة للتواصل بين اشخاص يشتركون فى ذات المصالح او الاهتمامات . ""
«Le terme ami qui désigne les personnes qui communiquent via les réseaux sociaux ne nous conduit pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme, et l’existence de contacts antérieurs entre ces personnes n’est pas une raison du manque d’impartialité du juge, car le réseau social n’est qu’un moyen de communication entre des personnes qui partagent les mêmes Intérêts ou intérêts"

الصداقة عبر الفيسبوك ليست سببا لعدم حياد القاضي حسب محكمة النقض الفرنسية

08/04/2022

ما هو (الإجهاض الجنائي) …!
الإجهاض هو إنهاء الحمل وإخراج محصلات الرحم قبل إتمام الأشهر الرحمية، وقد يكون الإجهاض لأسباب مرضية أو جنائية. والإجهاض الجنائي هو أي نوع من أنوع إنهاء الحمل لغير أسباب طبية سواء كان هذا الإنهاء برضى الأنثى من عدمه، أو إنها قد قامت به بنفسها أو قام طبيب بهذا العمل.

وسائل الإجهاض الجنائي:
1. العنف العام: نادر ما تنجح هذه الوسيلة في أحداث الإجهاض.
2. العنف الموضعي: وهو إدخال أجسام غريبة بداخل المهبل وصولا إلى للرحم مثل أعواد نبات الملوخية أو أبره التريكو أو قطعه خشب رفيعة.
3. العقاقير المجهضة: وهي العقاقير المحفزة لعضلات الرحم التي تؤدي إلى انقباضها وتشمل أيضاً بعض السموم التي تؤدي إلى تلف البويضة الملقحة المنغرسة.
4. الوسائل الطبية: وهي إجراء توسيع لعنق الرحم وتنظيف جسم الرحم ويصعب في مثل هذه الحالات ضبط الجريمة التي يقوم بها طبيب منحرف عن القانون نظراً لتقديمه مبررات تبيح له إجراء الإجهاض لأسباب طبية.

Address

Iraq �
Baghdad

Telephone

+964 772 227 8705

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة الموقف للخدمات القانونية/ Almwqif for legal services posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share