11/03/2020
الحضور الوجوبى للمتهم فى الجنح
1-الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول استئنافها.
2-الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة .
3-الحكم على المتهم العائد .
4-المتهم الذى ليس محل اقامة ثابت بمصر .
5-إذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة .
وعلى ذلك إذا توافر إحدى الحالات الواردة فى المادة 463 اجراءات جنائية وجب على المتهم أن يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة أن تحكم علية غيابيا ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنه، وذلك لأن المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادته .
------------------------------------------------------------------------------
الاستثناءات والمثول بوكيل عن المتهم
******************************
1 - يستثنى مما سبق الحالات التي تقبل فيها الكفالة ، والجرائم التي يكون تحريك الدعوى فيها بالادعاء مباشر ، وإذا كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية.
2 - إذا كان حكم الدرجة بالغرامة واستأنفه المتهم وحده: "لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254) .
3 - في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة واستأنف المتهم وحده: لما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076).