16/06/2020
💻💻 تراخيص المواقع الإلكترونية 💻💻
قراءة قانونية فيما يهم الشركات الناشئة حول
تراخيص المواقع الإلكترونية.
********************************
تعديل : قولًا واحدًا وبعد المتابعة مع الادارة المختصة (المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام)
مطلوب من جميع المواقع الالكترونية والتطبيقات الالكترونية الترخيص وفقًا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
ولا يقتصر الأمر على المواقع الصحفية والإعلامية فقط بل كل المواقع.
هذا وقد قام المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بمخاطبة هيئة الاستثمار بوقف تسجيل شركات التجارة الالكترونية الي حين الترخيص لمواقعها.
ثم قام بإرسال خطاب اخر (ام يتم تفعيله حتى تاريخه) بعدم وقف التأسيس وعلى الشركات القدوم بعد التأسيس لترخيص المواقع والتطبيقات.
ما هى الحلول غير التقليدية لمشكلة كهذه :
قيام رواد الأعمال بعمل اعتراضات وحملات مجتمعية لتوصيل صوتهم الي الجهات التشريعية ومتخذي القرارات حتى يتم تعديل القانون او تخفيض الرسوم.
تقبلوا تحياتنا
************************
• لدى شركتى موقع أو لدىّ موقع الكترونى (شخصى) هل أنا ملزم بترخيصه؟
• هل يوجد أنواع معينة من المواقع هى المطلوب ترخيصها ؟
• لدى فكرة وأريد تجربتها فى السوق دون الدخول فى كل هذه المصروفات ماذا أفعل؟
• ما هى عقوبات مخالفة عدم وجود رخصة للموقع؟
• ما هي الأوراق المطلوبة لترخيص المواقع وطريقة الحصول عليها؟
• ما المطلوب للقيام بإجراءات التراخيص؟
مقدمة
البداية: فى 2018 صدر القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الإعلام وهذا القانون اقر استمرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ومن الاسم "لتنظيم الاعلام" لم يتبادر الى أذهاننا كقانونين ولا إلى رواد الأعمال أنه قد يشمل أعمالهم بأي شكل.
• ثم فوجئنا بورود مواد تخص تراخيص المواقع بموجب موافقة المجلس الأعلى للإعلام والتى يمكن أن تتم عن طريق دفع مبلغ 50 الف جنيه مقابل رسوم إصدار رخصة لمدة 5 سنوات.
• عرف القانون الموقع الإلكترونى فى مادته الأولى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
• وعرف القانون الخدمات الإعلامية أو الإعلانية، التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
• نصت المادة 6 من القانون على "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى."
• توقع الكثيرين أن المقصود بالمواقع الالكترونية هو المواقع الخاصة بالاعلام أو الجرايد الإلكترونية لكن هذه على غير الحقيقة للأسف.
• فوجئنا بوقف تسجيل الشركات التى نشاطها (تصميم وإدارة المواقع/الموقع الإلكتروني) إلى حين الحصول على رخصة مسبقة من الجهة الإدارية (المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام).
• بعد فترة تم تعديل الوقف إلى موافقة على تأسيس الشركات بشرط وضع هذا الشرط (تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة ونشاطها فقط دون عرض محتوى إعلامى أو إعلانى أو صحفي).
• لم تكن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قد صدرت وبذلك لم يكن هناك يقين لدى الكثرين عن ماذا تشمل هذه الشروط والتراخيص والرسوم .
• لكن اللائحة التنفيذية صدرت فى 2/2020 ووضحت الكثير من الشكوك وأكدت الكثير من المعلومات .
- لم تتحدث اللائحة حول تقنين الأوضاع للمواقع القائمة قبل واثناء صدور القانون وقبل صدور اللائحة.
- فرقت اللائحة التنفيذية بين الموقع الالكترونى والوسيلة الإعلامية والوسيلة الصحفية.
- يتم تقديم طلب الترخيص الى المجلس وخلال اسبوع يحال الى لجنة التراخيص وتبت فيه هذه اللجنة خلال شهر.
- يدفع الموقع الإلكترونى 50 لف رسوم اصدار الترخيص وتدفع الوسيلة الإعلامية 250 الف رسوم اصدار الترخيص لمدة 5 سنوات وتجدد بنفس القيمة.
- يلتزم الموقع المرخص بالاحتفاظ بالمواد التى يتم بثها لمدة سنة وأن يرسل نسخ منها شهرياً للمجلس.
- يلتزم الموقع الإلكترونى المرخص بتحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات التى تعلن لديه على الموقع وتوريدها لمصلحة الضرائب.
- يلتزم مالك الموقع بعدم نقل ملكية أوالتنازل عن الموقع كلياً أو جزئياً قبل الحصول على موافقة المجلس وألا فقد يغرم أو يكون التنازل باطلاً وكأن لم يكن.
• لدى شركتى موقع هل أنا ملزم بترخيصه؟
• نصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون: على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وقد يسأل البعض هنا أنا لا أعمل بالصحافة أو الإعلام: نرد عليه للاسف يوجد تناقض بين مادة الإصدار هذه وبين ما ورد بالمادة 6 من مواد القانون التى نصت على " لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن."
• هل يوجد أنواع معينة من المواقع هى المطلوب ترخيصها ، وما موقف الموقع الشخصى الخاص بى ؟
نعم : نصت المادة الأولى من مواد اصدار القانون على " يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، وفقا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى"
يلاحظ أن المواقع هنا عامة ولا تقتصر على المواقع الصحفية والإعلامية لأن القانون واللائحة فرقوا بين النوعين فى التعريف وفى الأوراق المطلوبة وفى قيمة رسوم الترخيص. بالإضافة إلى الممارسة العملية عند الذهاب إلى المجلس الإعلى للإعلام يقر موظفيه بأن التراخيص على جميع المواقع!
• ما هى عقوبات مخالفة عدم وجود رخصة للموقع؟
• نصت المادة 6 من مواد إصدار القانون " للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى"
• لذا فقد يقوم المجلس بحجب أو وقف الموقع الغير مرخص أو قد يستخدم العقوبات الآتية.
• يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و (41) و (59) و (67) من هذا القانون.
المادة 6 خاصة بالترخيص.
المادة 41 من قدم الطلب ولم يستوفي جميع البيانات(بالنسبة الوسيلة الإعلامية).
المادة 59 حول التراخيص أيضاً وشروط البث.
المادة 67 بث المحتوى بدون موافقة الجهاز على الهواتف الذكية أو الأجهزة ، بالاضافة إلى تحصيل ضريبة الدمغة.
• يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى، جزئيًا لأى شخص أو جهة، ، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليًا أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.
• ما هي الأوراق المطلوبة لترخيص المواقع وطريقة الحصول عليها؟
• صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير (مع إحضار الأصل للاطلاع)
• أصل صحيفة الحالة الجنائية للمالك للشركة (صحيفة الحالة الجنائية تكون مُوجهة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام )
• صورة البطاقة الضريبية (مع إحضار الأصل للاطلاع).
• أصل السجل التجاري للشركة (يجب ألا تقل قيمة رأس مال الشركة عن 100 ألف جنيه – شرط غير مذكور فى القانون ولا اللائحة التنفيذية لكن المجلس الألعى للإعلام يطلبه).
• صورة من إيصال إيداع رسوم التسجيل بقيمة 50 ألف جنيه مصري (يتم إيداع الرسم بخزينة المجلس بمقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو عن طريق الحسابات البنكية).
• أصل استمارة التسجيل (من موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).
• عقد إيجار مقر الشركة المالكة للموقع ساري ومثبت التاريخ.
• لدى فكرة وأريد تجربتها فى السوق دون الدخول فى كل هذه المصروفات والإجراءات ماذا أفعل؟
نقترح عليك تقديم المنتج الخاص فى صورة صفحة شخصية على حسابات مواقع التواصل الإجتماعي إلى حين التأكد من أهمية المنتج الخص بك إلى السوق.
ونقترح استخدام التواصل المباشر مع العملاء وعمل أبحاث ودراسات للسوق مكثفة قبل البدء فى إصدار موقع رسمى يقدم الخدمة.
- نقترح أيضاً : أن يكتفى المجلس الإعلى للإعلام بالمواقع الصحفية والجرايد الإلكترونية دون أن يشمل جميع المواقع تسهيلاً على جميع مالكى المواقع وترويجاً للإنفتاح التكنولوجى.
وعلى السادة الكرام مطوري و مرشدي الأعمال تقديم آرائهم فى هذه النقطة على وجه الخصوص .
• هل يوجد مخرج من هذا بالنسبة إلى المواقع الخاصة بالشركة ونشاطها وفقاً لما جاء بأنشطة بعض الشركات بالسجل التجاري.
نقوم حتى الآن بتأسيس الشركات ونضع ضمن نشاطها هذه الجملة " تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة ونشاطها فقط دون عرض محتوى إعلامى أو إعلانى أو صحفى" ولا نعلم إن كان بهذا النشاط الموجود بالسجل التجارى هل يعتبر الشركات المكتوب بأنشطتها هذا النشاط فى سجلها التجارى غير خاضعة للقانون أم خاضعة ونرجو من الجهات المختصة أن تجيبنا عن هذا إن كان هناك إجابة.